عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
103
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
وقال في العتبية ( 1 ) من رواية عيسى في بنات وعصبة : لو عفت واحدة من العصبة جاز ذلك عن من بقي وبطل القتل . قال ابن المواز : ويقول أشهب أقول في بنت وأخت إنه إن مات مكانه فمن قام بالدم من البنت أو الأخت فذلك له ؛ لأن الأخت ها هنا عصبة ، ولو كان مكان الأخت عصبة لم يكن للبنت عفو إلا معهم ( 2 ) لأنهم وإن استحق الدم بقسامة العصبة ؛ لأنه عاش فهو سواء ، فليقسم العصبة ثم تكون الأخت والبنت أولي بالقتل أو العفو . فمن طلب القتل منهما فهو أولي . وكذلك لو لم يترك إلا بنتاً ( 3 ) وعصبة ، أحدهم أقعدهم ؛ فأقسم الأقعد معهم أو أقسم اثنان من الجميع ثم كان أقربهم من الميت مع البنت أحق بالعفو أو القيام ( 4 ) . وقال ابن وهب [ العفو والقيام للبنت أو للبنت والأخت دون العصبة وقال ابن وهب ] ( 5 ) عن مالك إن كان له بنات وعصبة أو بغير قسامة . قال ابن المواز : لأن للبنات مع الصعبة حقاً ( 6 ) ولو كان مع البنات أخوات فالأمر للبنات وللأخوات دون العصبة . قال عبد المالك : وكذلك أخوات شقائق وإخوة ( 7 ) لأب ، فلا يكون العفو إلا باجتماع منهم . وقال أيضاً ابن القاسم في بعض مجالسه : إن البنات والأخوات إذا اجتمعن فلا قول للعصبة معهن في عفو ولا قيام إن كان القتل ببينة ، وإن
--> ( 1 ) البيان والتحصيل ، 15 : 514 . ( 2 ) في الأصل : عفو لأنهم . وهو تصحيف . ( 3 ) صفحت عبارة الأصل : وكذلك لو ترك إلا بنت . ( 4 ) هذان السطران مأخوذان من ص وع . ووقع في الأصل فيهما نقص وتحيف . ( 5 ) ما بين معقوفتين ساقط من الأصل . ( 6 ) قليت الجملة وصحفت في الأصل وص : لأن العصبة مع البنات حق . ( 7 ) في ع : وأخوات . ولعله تصحيف .